خالف أحكام مر مرسوم بقانون تنظيم العمل
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنهما بتاريخ …/…/2025 وسابق عليه بدائرة …..
بصفتهما مالكي منشأة / ………………. حجزا الوثائق الرسمية الخاصة بالعمال (جوازت السفر) وذلك خلافا لأحكام القانون على النحو المبين بالأوراق
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 1/45 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المواد 1 ، 13 / 2 ، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل والنيابة العامة تطالب بتطبيق أشد العقوبة بحقهما.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة أمر الإحالة وسماع المرافعة والمداولة قانوناً وثبت في يقين المحكمة واستقر في وجدانها مستخلصة من سائر أوراقها بما أثبت بالبلاغ المقدم لدى مركز الشرطة وذلك بموجب العريضة الصادرة من نيابة ………. الكلية.
وتتلخص الواقعة بالآتي: في تاريخ …/…/2025 تم تقديم شكوى لدى الوزارة من قبل السيد/ ……… ، رقم تصريح العمل ……… رقم الهوية الإماراتية ،……………. رقم الهاتف ………….، يطالب السيد/ ………. بصفته مالك ومخول في منشأة ………………. بإعادة الجواز له، وتم محاولة التواصل مع المالك عدة مرات ولم يقم بالرد، وعليه تم إحالة الشكوى إلى إدارة التحقيق والمتابعة في الوزارة.
وفي تاريخ …/…/2025 تم التواصل من قبل الباحث القانوني في إدارة التحقيق والمتابعة مع مقدم الشكوى السيد ………. على الرقم ……….. وأفاد بأنه قد قام بتسليم جواز السفر لمالك منشأة ……………….. وقام بمطالبته بإعادة الجواز له فرفض ذلك، وقام بتزويدنا بمستند عبارة عن تسجيل صوتي يتضح من خلاله بأن المالك قد قام بالطلب منه بإعطائه مبلغ وقدره 6,000 درهم حتى يعيد الجواز له من ثم تم التواصل مع السيد/ …………. على الرقم (……………..)، وبسؤاله عن جواز سفر العامل/ …………….. أفاد بأنه سوف يقوم بالبحث في المنشأة والتواصل مع المندوب لمعرفة مكان الجواز، من ثم تم التواصل معه في تاريخ …/…/2025 وأفاد بأنه سوف يقوم بتسليم الجواز للعامل في تاريخ …/../2025 وتم إخباره بأن قانون دولة …………… لا يسمح بحجز جواز العامل لأي سبب من الأسباب وفي حال تم الحجز سوف تحال إلى النيابة العامة وسوف تفرض في مصلحة غرامة على المنشأة في حدود 5,000 إلى 20,000 درهم، وقد أبدى تذمره من قوانين الدولة بأنها دائما العامل ولا يوجد قانون يحمي حقوق صاحب العمل، حيث أنه يقوم بإصدار تأشيرة إقامة لكل عامل بمبلغ وقدره 7,000 درهم من ثم يقوم العامل بالهروب ويتم إجبار أصحاب العمل بإعطاء الجواز للعمال. وعليه فإن الواقعة تعد مخالفة للمرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنه 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل حيث نصت المادة رقم (13) على: على صاحب العمل الالتزام بما يأتي: 1 عدم حجز الوثائق الرسمية الخاصة بالعامل، أو إجباره على مغادرة للمؤشرات التالية: المؤشر الأول: الدولة حال انتهاء علاقة العمل” تم إحالة الشكوى إلى النيابة العامة وذلك وفقا إقرار السيد/ ………. بصفته مالك ومخول في المنشأة بأن جواز العامل/ ………. في مصلحة حوزته وسوف يقوم بتسليمه في تاريخ …/…/2025، وأبدى تذمره من قوانين الدولة بأنها دائما العامل ولا يوجد قانون يحمي حقوق صاحب العمل المؤشر الثاني: تم تزويدنا من قبل الشاكي بمستند عبارة عن تسجيل صوتي يتضح من خلاله بأن المالك قد قام بالطلب منه بإعطائه مبلغ وقدره 6,000 درهم حتى يعيد الجواز له المؤشر الثالث: تم إعداد عريضة حجز وثائق رسمية وإحالتها إلى النيابة العامة بتاريخ …/…/2025 وذلك بسبب حجز المنشأة لجواز سفر العامل ………، وذلك بإقرار من المالك بأن الجواز في حوزته وامتنع عن تسليمه للعامل (رقم العريضة المقيد في النيابة ……………)، مما يشير بأن المنشأة تقوم بحجز جوازات جميع العمال وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين.
وعليه اكتفت النيابة العامة بما ورد بمحضر جمع الاستدلالات وأحالت الدعوى للمحكمة لمحاكمة المتهمين عما أسند إليهما من اتهام بالقيد والوصف المذكورين أعلاه.
وإذ تداولت الدعوى بالجلسات المبينة بمحاضرها بتاريخ …/…/2025 لم يحضر المتهمان رغم إعلانهما الكترونيا وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة …/…/2025.
وحيث أن المتهمين لم يحضرا جلسة المحاكمة رغم إعلانهما إلكترونيا عملا بالمادتين (6) ، (8) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية، والمادة (9) من القرار الوزاري رقم 259 لسنة 2019 بشأن استخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات الجزائية والمادة 198 من قانون الإجراءات الجزائية ، مما يتسنى معه محاكمتهما غيابيا.
وحيث أنه بشأن إسناد الاتهام للمتهمين في هذه الدعوى:
فإنه لما كان من المقرر – في قضاء المحكمة الاتحادية العليا – ” أن تقدير نسبة الاتهام إلى المتهم من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب عليها، ولها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والموازنة بينها فيها بما في ذلك شهادة الشهود ومحاضر الاستدلالات وسائر الأوراق دون رقيب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي أقوالهم وحججهم وطلباتهم وأن ترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
الطعن 280 لسنة 29 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 20 من يناير سنة 2009).
ومن حيث أن الواقعة على تلك الصورة المتقدمة قد ثبتت واستقرت في يقين المحكمة وتوافرت الأدلة وتكاتفت على صحتها وسلامة نسبة ارتكابها لكل من المتهم …………. والمتهم ………….. وذلك سندا للتقرير الصادر من وزارة الموارد البشرية والتوطين وثبت فيه شكوى العامل/ ………… ومطالبته لتسليم جواز سفره وأن المتهمين هما مالكي المنشأة ( ……………. ) وقد ثبت من تقرير الوزارة بأن المتهمين تقاعسا في تسليم جواز سفر العامل له بعد التواصل معهما مما تطمئن إليه المحكمة بثبوت التهمة بحق المتهمين، الأمر الذي يتعين معه إدانتهما عملا بنص المادة 213 من قانون الاجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبتهما عليها بوصف الجنحة طبقا لأحكام المادة 66 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المادة 1/45 من المرسوم الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المواد 1 ، 13 / 2 ، 63 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
وحيث أنه ووفقا لنص المواد 14 ، 15 ، 16 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فإن المحكمة تلزم المحكوم عليهما بأداء ما استحقا عليه من رسم.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة غيابيا:
بإدانة كل من المتهم …………………. – …………. الجنسية – والمتهم …………… – ……….. الجنسية – بصفتهما الشخصية وبصفتهما الممثلين القانونيين للمنشأة ……………… ومعاقبة كل واحد منهما بالغرامة بمبلغ [ خمسة آلاف درهم – 5000 درهم ] عن التهمة المسندة إليهما وإلزامهما بسداد الرسوم القضائية المقررة.
