أحكام: جزائي (ابتدائي)

استعمل مال منقول إضراراً بأصحاب الحق عليه  –   متى كان قد سلم إليه على وجه الإعارة  

 

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً 

لأنه بتاريخ …/…/2025             بدائرة …….. 

وطلبت عقابه طبقا للمادة 453 / 1 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.

المـحكمة

وحيث أن واقعات التداعي تتحصل حسبما استقر في يقين هذه المحكمة واطمئن إليه وجدانها من البلاغ الذي تقدم به الشاكي المذكور اعلاه من قيام المتهم المذكور أعلاه في اختلاس المبلغ النقدي مبلغ 60.000 درهم والمسلم إليه على سبيل الوديعة اضرار بأصحاب الحق عليه فتم ضبطه إثر ذلك.

و قد أحالت النيابة العامة المتهم بحسب القيد والوصف المذكورين بصدر الحكم. 

وبسؤال المتهم بمحضر الجلسة اعترف بالتهمة المسند إليه. 

فقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم. 

وحيث أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع كامل السلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ولا معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند و حسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها و أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفي لحمله. 

طعن رقم 300 لسنة 22 قضائية جلسة 19 / 5 / 2001 م)

كما أنه من المقرر أن تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والترجيح بينها و أخذ ما تراه راجحاً منها إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وهي غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم والرد استقلالا على كل دفاع أو قول أثاروه متى كان في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال ولا رقيب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.

لما كان ذلك وكانت المحكمة بعد أن اطمأنت لسائر أوراق القضية ومحضر جمع الاستدلالات من اعتراف المتهم الصريح بمحضر الجلسة، وكذا من أقوال المجني عليه بالمحضر أنه سلم المتهم مبلغ 60.000 درهم على سبيل الوديعة لم يرده عند الطلب واختلسه لنفسه. وحيث أن المحكمة تطمئن إلى هذا الأدلة المقدمة في الدعوى، و التي كونت عقيدة المحكمة اتجاه صحة الواقعة المسندة إليه، الأمر الذي يتعين معه إدانة المتهم عن الاتهام المسند إليه عملا بالمادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي ومعاقبته طبقا للمادة 1/453 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات. و إلزامه بالرسوم طبقا للمادة 14 من قانون الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة المتهم بالآتي: 

تغريمة 6000 درهم عن التهمة المسندة إليه مع إلزامه برسوم الدعوى. 

 

Scroll to Top