1- المتهم: استولى – لنفسه مال منقول – بأي طريقة من الطرق الاحتيالية – متى كان من شأن ذلك خداع – المجني عليه وحمله على التسليم.
2- المتهم: استولى – لنفسه – مال منقول – بأي طريقة من الطرق الاحتيالية المجني عليه وحمله على التسليم – متى كان من شأن ذلك خداع
بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق قانوناً
لأنهما بتاريخ 2024/10/31 وسابق عليه بدائرة ………..
استوليا لنفسهما بغير حق على المال المنقول المبين وصفا بالمحضر والمملوكة للمجني عليها ……….. ، وذلك بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن اوهما المجني عليها بأنهما قادران على استخراج تأشيرة إقامة لـ ………. لأخت المجني عليها واستغلا أنهما يعملان في مكتب ……….. لتخليص المعاملات وقاما بالطلب منها إيداع مبالغ مالية في حساب المتهم الثاني/ ………………. ، وبعدها قاما بتزويدها بصورة تأشيرة إقامة غير صحيحة، وكان ذلك عن طريق وسائل تقنية المعلومات، على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت النيابة العامة معاقبتهما طبقا للمادتين 145 ، 126 / 2 ، من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 31 ) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم و العقوبات والمواد 1 ، 40 ، 56 من مرسوم بقانون اتحادي رقم ( 34 ) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
المحكمة
وحيث أن الواقعة تخلص أحيلت عريضة النيابة رقم ……………. الجنسية/ الهاتف/……………… / …………….. ( المملكة المتحدة ………… ) ، والمتضمنة تعرضها للإحتيال من قبل كلا الرقم المدعو / ……………… – ……………. الجنسية الرقم الموحد / ………………. ، والمدعو / …………. /…………. الجنسية الموحد/ ……………. ، حيث انه تم إرسال مبلغ مالي وقدره (10000) جنية استرليني، وذلك مقابل ان يتم عمل تأشيرة اقامه لشقيقتها المدعوة ………… / ………….. الجنسية، والمشكو في حقهما لم يقوما بذلك، وارفقت صورة عن تحويل بنكي بالقيمة المذكورة، ومحادثات نصية عن طريق برنامج الواتساب، وتم عرض بيانات المشكو في حقهما على الشاكية وتعرفت عليها (مرفق تقرير)، عليه تم عمل تقرير إتصال بالمشكو في حقهما وبعد تعذر التواصل معهما تم التعميم عليهما، وإحالة البلاغ للنيابة العامة (سلطة التحقيق )، واجري اللازم.
وبسؤال الشاكية/ ………….. بمحضر الاستدلال فقررت عن تعرضها للإحتيال من قبل كلا المدعو/ ………… /………… الجنسية ، والمدعو / …………… /……………… الجنسية، حيث انه تم إرسال مبلغ مالي وقدره (10000) جنية استرليني، وذلك مقابل ان يتم عمل تأشيرة اقامه لشقيقتي المدعوة/ ………… / …………… الجنسية، والمشكو في حقهما لم يقوما بذلك وظلا يماطلاني الى ان قاما بحظر رقمي، ولقد علمت بأنهما ليس لديهما شركة فعلية لعمل الاقامة، علما بان لديهما حسابات بالانترنيت مذكور بها انهما يقوما بعمل الاقامة بدولة الامارات لمن يرغب، وأنها لدي محادثات نصية عن طريق الواتساب من رقم هاتفي بـ ………… ، وارقام هواتف المشكو في حقهما المذكورة والتي تتضمن إتفاقها على ان يقوما بعمل تأشيرة اقامة لي ، وارفقتها كما بعريضة النيابة ، انه يوجد رقم الحساب البنكي الخاص بالمدعو / ………… – ………… الجنسية، قم/…………………… ، وصورة التحويل البنكي بقيمة عشرة الاف جنية استرليني.
وبسؤال الشاكية/ ……………. بمحضر تحقيقات النيابة العامة فقررت الحاصل من الامر أنني كنت ارغب في اصدار تأشيرة إقامة لبريطانيا لأختي المدعوة/………. – باكستانية الجنسية وقمت بالبحث في مواقع التواصل الاجتماعي وتبين لي وجود شركة باسم ……………. لتخليص المعاملات ومقرها إمارة ……….. ورقم التواصل معها (…………….. ) والرقم (……………… ) وبالتواصل معه تبين أنه يعود للمتهم / …………… واخبرني انه باستطاعته توفير التأشيرة الخاصة ببريطانيا مقابل 10,000 جنيه إسترليني أي ما يقارب 0 درهم وبعدها تواصل معي المتهم /……………. من ذات الأرقام المذكورة واخبرني أنه مدير الشركة أنه يجب أن أقوم بتحويل المبلغ على الحساب البنكي رقم ( ……………………… ) لدى …………….. ، وتبين أنه يعود للمتهم/ ………….. وباعتبار أنني مقيمة في ……………. أغلب الوقت طلبت من اقربائي في امارة ………….. وبالتحديد المدعو / ……………. حيث قمت بإرسال المبلغ له وهو بدوره قام بتحويل المبلغ المالي للمتهمان ولم يقوما بعمل أي تأشيرة لي وبعد الضغط عليهما وبتاريخ 22/01/2024 قام المتهم / ……….. بإرسال صورة لتأشيرة فيزا خاصة …………. باسم اختي وتبين بعد التدقيق على بياناتها أن غير صحيحة وبعدها لم يتم التواصل معي ولم يتم الرد علي وبعد البحث عن مكتبهم تبين أن مكتب وهمي وأنه تم الاحتيال حيث ادعيا المتهمان أن لديهما شركة باسم …………… لتخليص المعاملات وأنهما قادران على اصدار تأشيرة خاصة ………….. لأختي مقابل 10,000 جنيه إسترليني أي ما يقارب 47,000 درهم وقمت انا بتحويل تلك الأموال الى حساب المتهم / ………….. رقم ( ………………… ) لدى بنك …………….
وحيث حضر المتهم الأول جلسة المحاكمة فأنكر الاتهام المسند إليه ولم يحضر المتهم الثاني جلسة المحاكمة رغم أعلانه وقررت المحكمة السير في أجراءات محاكمته غيابيا طبقا لنص المادة 190 من قانون الإجراءات الجزائية مع حجز الدعوى للحكم.
وحيث أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها وتقدير الأدلة فيها توصلا إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها في ذلك طالما لم تعتمد على واقعة بغير سند ، وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله – ولها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى . ولا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغا ومستندا إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا الرد استقلالا على كل قول أو طلب لهم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال.
(( الطعن رقم 282 لسنة 2010 جزائي جلسة الثلاثاء الموافق 7 من يونيو سنة 2011))
وحيث عن الاتهام المسند الى المتهمان فأن الواقعة ثابتة قبلهما بناءا على ما جاء بأقوال المجني عليها من أنها رغبت أصدار أقامة ……………. لشقيقتها حيث شاهدت أعلان بأمكانية أصدار أقامة …………….. وتواصلت مع المتهمان وأكدا أمكانية أصدار الإقامة مما حملها على تحويل المبلغ المالي وبعدها بدأ في المماطلة وتبين أنها وقعت نتيجة عملية احتيالية وهو الامر الذي تأيد بالتحويل المالي وتقرير الشرطة، مما ترى معه المحكمة ثبوت الاتهام قبل المتهمان وترى والحال كذلك أدانتهما طبقا لنص المادة 213 من قانون الإجراءات الجزائية.
ووفقا لذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ثبوت الواقعة اطمئنانا كاملا ، لثبوت الواقعة لديها بشكل قطعي لا يتطرق إليه الظن والشك مما كون لدى المحكمة القناعة التامة بارتكاب المتهمان جريمة الاحتيال الالكتروني، والمحكمة تدينهما وتعاقبهما بالعقوبة التي سترد في منطوق هذا الحكم مما يتعين معه معاقبتهما طبقا لمواد الاتهام 1 ، 40، 56 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وتعديلاته.
ولما كانت المحكمة قد أنتهت إلى أدانة المتهمان فأنها تقضى بمصادرة الجهاز أداة الجريمة وحذف البيانات محل الجريمة.
وحيث أنه ووفقا لنص المادتين 14، 15 من القانون الاتحادي رقم 13 لسنة 2016 بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية فان المحكمة تلزم المحكوم عليهما بأداء ما استحق عليهما من رسم.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة حضوريا على المتهم الأول وغيابيا على المتهم الثاني بالاتي:
أولا: إدانة المتهمان وبمعاقبة كل منهما بالحبس لمدة سنة عما أسند إليهما من اتهام مع ابعادهما عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهما ومصادرة الجهاز محل الجريمة وحذف البيانات.
ثانيا : إلزامهما بالرسوم القضائية المقررة قانونا.