قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022

المادة (230) استئناف الأحكام الابتدائية

  1. يجوز لكل من المتهم والنيابة العامة استئناف الأحكام الصادرة في الدعوى الجزائية من المحاكم الابتدائية.
  2. لا يترتب على استئناف الحكم وقف تنفيذه ما لم تقرر محكمة الاستئناف غير ذلك وفقاً للشروط التي تراها.
  3. يُعتبر الحكم الصادر بعقوبة الإعدام مستأنفاً بحكم القانون وموقوفاً تنفيذه.

Logo

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

إجمالي الزوار

809

© 2026 Muhammad Anwar Nafees. | Designed by
Nexora Designz

Visitor Traffic Statistics

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.