المادة (1)

  1. تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها وفحواها، ولا مساغ للاجتهاد في مورد النص القطعي الدلالة.

    2. إذا لم تجد المحكمة نصًا في التشريعات السارية حكمت بمقتضى الشريعة الإسلامية، على أن تختار أنسب الحلول حسبما تقتضيه المصلحة.

    3. إذا لم تجد المحكمة في الشريعة الإسلامية حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى العرف،

    على ألا يكون متعارضًا مع النظام العام أو الآداب العامة، وإذا كان العرف خاصًّا بإمارة معينة فيسري حكمه على هذه الإمارة.

    4. إذا لم تجد المحكمة في العرف حكمًا في المسألة المعروضة عليها حكمت بمقتضى مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

المادة (2)

يُرجَعُ في فهم النص التشريعي وتفسيره وتأويله إلى قواعد وأصول الفقه الإسلامي.

المادة (3)

يُعتبر من النظام العام:

1. الأحكام القطعية للشريعة الإسلامية.

2. الأحكام المتعلقة بنظم الحكم.

3. الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين كالزواج والميراث والنسب.

4. القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفتها والمنصوص عليها في القوانين الصادرة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

Logo

محمد أنور نفيس

Muhammad Anwar Nafees

إجمالي الزوار

809

© 2026 Muhammad Anwar Nafees. | Designed by
Nexora Designz

Visitor Traffic Statistics

🛠️
الموقع تحت التطوير حالياً، نعتذر عن أي خلل.
The website is currently under development. We apologize for any inconvenience.